حسن سيد اشرفى
28
نهاية الإيصال ( شرح فارسى أصول الفقه ) ( فارسى )
متن : الحكم واقعىّ و ظاهرىّ و الدّليل اجتهادىّ و فقاهتيّ ثمّ لا يخفى انّ الحكم الشّرعىّ الّذى جاء ذكره فى التّعريف السّابق على نحوين : 1 - ان يكون ثابتا للشّيء بما هو في نفسه فعل من الأفعال كالمثال المتقدّم اعني وجوب الصّلاة فالوجوب ثابت للصّلاة بما هى صلاة في نفسها و فعل من الافعال مع قطع النّظر عن اىّ شىء آخر و يسمّى مثل هذا الحكم الحكم الواقعيّ و الدّليل الدّالّ عليه الدّليل الاجتهادىّ . 2 - ان يكون ثابتا للشّيء بما انّه مجهول حكمه الواقعيّ كما اذا اختلف الفقهاء في حرمة النّظر الى الاجنبيّة او وجوب الإقامة للصّلاة فعند عدم قيام الدّليل على احد الأقوال لدى الفقيه يشكّ في الحكم الواقعيّ الأوّلىّ المختلف فيه و لأجل الّا يبقى في مقام العمل متحيّرا لا بدّ له من وجود حكم آخر و لو كان عقليّا كوجوب الاحتياط او البراءة او عدم الاعتناء بالشّكّ و يسمّى مثل هذا الحكم الثّانوىّ ( الحكم الظّاهرىّ ) و الدّليل الدّالّ عليه ( الدّليل الفقاهتيّ ) او ( الأصل العملىّ ) . و مباحث الأصول منها ما يتكفّل للبحث عمّا تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الواقعيّ و منها ما يقع في طريق الحكم الظّاهرىّ و يجمع الكلّ وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشّرعىّ على ما ذكرناه في التّعريف . ترجمه : حكم ، واقعى و ظاهرى است و دليل ، اجتهادى و فقاهتى است .